= الأنصارية ... فذكره مطوّلًا.
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ١٥٤: ١٢٦٠)، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء الخراساني، عن ابن عباس.
وهذا الحديث ذكره الألباني في إرواء الغليل (٧/ ٢٤٥)، وقال: رجاله ثقات غير عطاء الخراساني، فإنه ضعيف ومدلس، ولم يسمع من ابن عباس. اهـ.
٤، ٥ - عن الحسن البصري، وعن عطاء. فذكراه بنحوه مختصرًا.
أخرجهما سعيد بن منصور (٢/ ١١٠: ٢٢٧٣، ٢٢٧٤).
٦ - عن زيد بن إسحاق بن جارية الأنصاري إن عمر بن الخطاب ﵁، حين خاصم إلى أبي بكر ﵁، في ابنه، فقضى به أبو بكر ﵁، لأمّه، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: "لا توله والدة عن ولدها".
أخرجه البيهقي في سننه (٨/ ٥).
وفي إسناده: ابن لهيعة، وهو ضعيف.
٧ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال ﵊: "أنت أحقّ به ما لم تتزوجي".
أخرجه الإِمام أحمد (٢/ ١٨٢).
وإسحاق في مسنده , كما في نصب الرواية (٣/ ٢٦٥).
وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٨٣: ٢٢٧٦).
والدارقطني (٣/ ٣٠٥).
والحاكم (٢/ ٢٠٧) وصححه، ووافقه الذهبي.
وحسّنه الألباني في إرواء الغليل (٢١٨٧).
فهذه الشواهد السبعة -وإن كان جلّها ضعيف ضعفًا يقبل الانجبار-، فإنها تنبىء أن تحاكم عمر بن الخطاب وزوجته قد حصل، ولذلك ذكر ابن القيم في زاد =