= قال سفيان: أظنه عن أبي سلمة أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو، قالوا في الذي يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها: إنها لا تحل له حتى تُنكح زوجًا غيره.
كما أخرجه أبو داود (٢١٩٨)، من طريق الزهري، عن أبي سلمة.
وهكذا أخرجه الطحاوي (٣/ ٥٨)، من طريق سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه سعيد (١/ ٢٦٩: ١٠٩٨)، قال: نا هشيم، أنا جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس نحوه.