Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 8, halaman 446

  1. ١٧ - كتاب الوليمة
  2. ٢٤ - باب لا طلاق قبل النكاح

= العسقلاني، عن أبي فاطمة النخعي، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ معدان، عن معاذ، به.

وقال بأن هذا الحديث غير محفوظ، وأبو فاطمة لا يعرف، وعمر بن عمرو عامّة ما يرويه موضوع.

ثانيًا: حديث طاووس:

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤١٧: ١١٤٥٧)، عن الثوري، عن محمد بن المنكدر، عمّن سمع طاووسًا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ... الحديث.

وأخرجه إسحاق في مسنده -كما هو هنا وفي الإتحاف-، وابن أبي شيبة (٥/ ١٦) .. كلاهما عن وكيع، عن الثوري، به.

وأخرجه أبو بكر الشافعي في الجزء السادس من الغيلانيات (٨٥/ أ)، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا حسين بن محمد -يعني المروزي-، ثنا ابن أبي ذئب، عن محمد بن المنكدر، عن طاووس، عن النبي -صلي الله عليه وسلم-.

وذكر ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤٣٦)، أن ابن معين قال: لا يصح عن النبي ﷺ:"لَا طَلَاقَ قَبْلَ نكاح"، وأصحّ شيء فيه حديث الثوري، عن ابن المنكدر، عمن سمع طاووسًا أن النبي ﷺ قال: ... الحديث ثالثًا: عن جابر ﵁ مرفوعًا:

رواه ابن أبي ذئب، واختلف عليه فيه:

١ - فرواه الطيالسي عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عطاء، عن جابر، عن النبي -صلي الله عليه وسلم-.

أخرجه في مسنده (٢٣٤: ١٦٨٢)، ومن طريقه أخرجه البيهقي (٧/ ٣١٩).

وأخرجه أبو بكر الشافعي في الجزء السادس من الغيلانيات (٨٥/أ)، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ، ثنا حسين بن محمد المروزي، ثنا ابن أبي ذئب، به. =

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 8، ص 446 (SanadKitab #37618, hlm. urut 7781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.