٣٠ - بَابُ المُتْعَة
١٧٢١ - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو قال: سمعت ابن عباس ﵄ -وأنا قائم على رَأْسِهِ- يَقُولُ: وَرَجُلٌ يَقُولُ لَهُ إِنَّ مُعَاوِيَةَ ﵁ نهى عن المتعة، فقال ابن عباس ﵄: انظروا فإن كانت في كتاب الله تعالى فَقَدْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وإن لم تكن في كتاب الله تعالى فهو كما قال (١).
* هذا صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ.
وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ: فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷿ قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ...﴾ (٢) الآية.
وبها احتج ابن مسعود ﵁، كما وقع في البخاري (٣)، عنه.