٤٢ - بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الأَجْر إِذَا حَملَت
١٧٦٢ - قال عبد بن حميد: حدثنا [يعمر] (١) بن بشر، نبا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ قيْس بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنْ عُمَرَ ﵁ قال: أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "أن لِلْمَرْأَةِ فِي حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا إِلَى فِصَالها مِنَ الْأَجْرِ كالمتشَحِّط فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنْ هَلَكَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ".