٤٣ - باب الأَيمان والنذور
١٧٦٤ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو فَرْوة، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْم اللَّخْمِيُّ، عن أبي ثَعْلَبة الخُشَني قال -ولقيه- قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ذَوْدًا عَلَى صَنَم مِنْ أَصْنَامِ الْجَاهِلِيَّةِ قال ﷺ: "أوف بنذركَ ولا تأثم ربك"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تعالى وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا يملك".