الحكم عليه:
إسناد الطيالسي صحيح.
وله شواهد كثيرة، فمنها:
١ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ-قال: " ... وإذا حلَفتَ على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفّر عن يمينك وائت الذي هو خير".
أخرجه البخاري (١١/ ٥١٧: ٦٦٢٢)، في الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾، وفي كفارات الأيمان، باب الكفّارة قبل الحنث وبعده (٦٧٢٢). =