Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 8, halaman 584

  1. ١٧ - كتاب الوليمة
  2. ٤٤ - باب النذر

الحكم عليه:

هذا الإسناد رواته ثقات وهو مرسل.

وقد ورد بنحوه من طرق أخرى:

١ - فعن ثابت بن الضحّاك قال: نذر رجلٌ أن ينحر إبلًا ببوانة فسأل النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: "هَلْ كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟ " قالوا: لا، قال: "فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ " قالوا: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أوف بنذرك، فإنه لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فيما لا يملك ابن آدم".

أخرجه أبو داود (٣٣١٣)، ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٨٣).

وأخرجه الطبراني في الكبير (١٣٤١)، وإسناده صحيح، رجاله رجال البخاري ومسلم. وقد صححه الحافظ في التلخيص (٤/ ١٨٠)، والألباني في حاشية مشكاة المصابيح (٢/ ١٠٢٤).

٢ - عن عمرو بن شعب، عن أبيه، عن جده إِنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فقالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال: "لصنم؟ " قالت: لا، قال: "لوثن؟ " قالت: لا، قال: "أوف بنذرك".

أخرجه أبو داود (٩٣٣١٢)، والبيهقي (١٠/ ٧٧).

وفيه: الحارث بن عبيد أبو قدامة وهو ضعيف.

والحديث تشهد منه الجملة الأخيرة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 8، ص 584 (SanadKitab #37618, hlm. urut 8036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.