١٧٨٦ - تخريجة:
أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٥١/ ب).
وفي المجردة (٢/ ١٢٤/ ب).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [الجزء المضاف] (٦٥) بنحوه.
وعزاه الهيثمي في المجمع (٤/ ١٩١) لأبي يعلى.
وأخرجه مسلم (١١٤٨: ١٥٦)، في الصيام، وابنْ حبان -كما في الإحسان (١٠/ ٢٤٠: ٤٣٩٦) -، باختصار.
ولفظه: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، أن امرأة جاءت إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إن أمي ماتت وعليها صومٌ من نذر، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ:"أكنت قاضية عن أمكِ دين لو كان عليها؟ " قالت: نعم، قال: "فصومي عن أمك".
ومن هذه الطريق أخرجه ابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ١٩٤). =