Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 8, halaman 611

  1. ١٨ - كتاب الحدود
  2. ٣ - باب تحريم بيع الخمر ولو كانت ليتامى

١٨٠٢ - تخريجه:

لم أجده لغير مسدد.

هذا الإسناد رواته ثقات، إلَّا أنه مرسل.

وله شاهد بلفظه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: أهدى رَجُلٌ لِرِسُولِ اللَّهِ ﷺ راوية خمر، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: "أما علمت أن الله جلّ وعلا حَرم شربها؟ " فسارّ الرجلَ إنسانٌ إلى جنبه، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم-: "بما ساررته؟ " فقال: أمرته أن يبيعها، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:"إن الذي حرّم شربها حرّم بيعها"، ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما.

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٤٦)، عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة، عن ابن عباس.

ومن طريقه: الشافعي (١/ ١٤٠)، ومسلم في المساقاة (١٥٧٩)، والنسائي (٧/ ٣٠٧)، وابن حبان -كما في الإحسان (١١/ ٣١٧) -، والبيهقي (٦/ ١١).

وعليه، فحديث الباب صحيح، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 8، ص 611 (SanadKitab #37618, hlm. urut 8092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.