Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 8, halaman 617

  1. ١٨ - كتاب الحدود
  2. ٤ - باب مبتدأ تحريم الخمر

الحكم عليه:

هذا الإسناد حسن، فإنّ رواته كلهم ثقات، عدا شهر بن حوشب.

وللحديث شواهد قوية:

فأمّا شطره الأول فستأتي شواهده في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى.

وأمّا شطره الثاني، وهو قوله: "لعن الله ... "، فشواهده هي:

١ - عن عمر بن الخطاب ﵁، أنه بلغه أن فلانًا باع خمرًا، فقال: قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أن رسول الله ﷺ قال: قاتل الله اليهود، حُرّمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.

أخرجه البخاري في البيوع (٢٢٢٣)، (٣٤٦٠)، ومسلم في المساقاة (١٥٨٢)، والشافعي (٢/ ١٤١).

٢ - عن جابر ﵁، بمثل لفظ النبي ﷺ.

أخرجه البخاري في البيوع (٢٢٣٦: ٤٦٣٣)، في التفسير، ومسلم في الموضع السابق.

٣ - عن ابن عباس ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإنّ الله إذا حَرّم شيئًا حَرم ثمنه".

أخرجه أبو داود في البيوع (٣٤٨٨)، وأحمد (١/ ٢٤٢، ٢٩٣، ٣٢٢)، والبخاري في التاريخ الكبير (٢/ ١٤٧)، والطبراني في الكبير (١٢٨٨٧)، وابن حبان (١١/ ٣١٣)، والبيهقي (٦/ ١٣) .. =

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 8، ص 617 (SanadKitab #37618, hlm. urut 8103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.