١٨٣٣ - تخريجه:
أورده البوصري في الإتحاف (٣/ ١٨٠/ ب).
وفي المجردة (٢/ ٥١/ أ).
وقد روى النسائي في السنن الكبرى (٨٨/ ب) نحو هذا الحديث عن ابن المسيب مرسلاً، وموصولاً عن ابن عمر وابن عباس.
قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، قال: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ ,
عَنْ عبد الخالق الشيباني، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نهى عن الدباء والنقير.
وانظر تحفة الأشراف (٥/ ٤٣٢: ٧٠٨٢).
ثم قال النسائي: خالفه قتادة: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: ثنا أبو هشام قال: ثنا أبان بن يزيد قال: ثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، وعكرمة، عن ابن عباس أن وفد عبد القيس أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، نهاهم عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير والمزفت، قالوا: فِيمَ نشرب؟ قال: عليكم بأسقية الأدم التي يُلاث على أفواهها.
وانظر تحفة الأشراف (٤/ ٤٦٣: ٥٦٦٣).
ثم قال النسائي: خالفه داود بن أبي هند: أخبرنا محمد بن المثنى، عن ابن =