١٠ - باب حكم المرتد ّ
١٨٤٣ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جدّه قال: كتب عمرو بن العاص ﵁، إلى عمر ﵁ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ، ثُمَّ كَفَرَ، ثُمَّ أسلم، ثم كفر (١) بعد (٢) ذَلِكَ مِرَارًا، أَيُقْبَلُ مِنْهُ الإِسلام؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عمر ﵁: "اقْبَل مِنْهُمْ (٣) مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اعرِضْ عَلَيْهِ الإِسلام، فَإِنْ قَبِلَ، وَإِلَّا، اضْرِب عُنُقَهُ".