Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 9, halaman 61

  1. ١٨ - كتاب الحدود
  2. ٢٠ - باب الحد يجب على المريض

= أخرجه مسلم (٣/ ١٣٣: ١٧٠٥) والترمذي (٤/ ٣٧: ١٤٤١) والطيالسي (١٨: ١١٢)، ومن طريقه أبي يعلى في مسنده (١/ ٢٧٤: ٣٢٦) وابن الجارود في المنتقى (٣/ ١١٥: ٨١٦) والدارقطني (٣/ ١٥٨، ١٥٩) والحاكم (٤/ ٣٦٩) والخطيب في تاريخ بغداد (١٤/ ٣١٩)، كلهم من طريق السُّدِّي -هو إسماعيل ابن عبد الرحمن- عن سعدة بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السُّلمي عن عليّ.

قال الترمذي: "حسن صحيح".

وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي".

قلت: قد أخرجه مسلم كما ترى، فاستدراكه عليه وهم منه ﵀.

وله طريق آخر عن عليٍّ بلفظ (فجرت جارية لآل النبي ﷺ، فقال: "يا علي انطلق فأقم عليها الحدّ"، فذكره بنحوه، وفيه زيادة). أخرجه أبو داود (٤/ ٦١٧: ٤٤٧٣) واللفظ له وأحمد (١/ ١٣٦) وابنه في زوائده على المسند (١/ ١٣٥) والدارقطني (٣/ ١٥٨) وعبد الرزاق (٧/ ٣٩٣: ١٣٦٠١) والطيالسي (٢١: ١٤٦) وأبو يعلى (١/ ٢٧١: ٣٢٠) والبيهقي (٨/ ٢٤٥)، من طرق عن عبد الأعلى ابن عامر عن أبي جميلة ميسرة الطهوي عن عليٍّ.

وفيه عبد الأعلي بن عامر، وهو ضعيف، لكن تابعه عبد الله بن أبي جميلة.

أخرجه البيهقي (٨/ ٢٤٥).

وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا زنتْ أمةُ أحدِكم فتبين زناها، فليَجلدها الحدّ ...) الحديث.

أخرجه البخاري في الحدود، باب لا يثرّب على الأمة إذا زنت (١٢/ ١٦٥: ٦٨٣٩)، ومسلم، باب رجم اليهود (٣/ ١٣٢٨: ١٧٠٣)، وأبو داود، باب في الأمة تزني ولم تحصن (٤/ ٣٧: ١٤٤٠)، ومالك في الموطأ (٢/ ٨٢٦)، واللفظ لمسلم.

وليس في متنه تحديد لعدد الجلد.

ولقوله في الحديث "ثم جلدها خمسين" شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا =

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 9، ص 61 (SanadKitab #37618, hlm. urut 8365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.