Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 9, halaman 86

  1. ١٨ - كتاب الحدود
  2. ٢٦ - باب حد السرقة

= وقال ابن حجر في التلخيص (٤/ ٧٤): "وصله الدارقطني والحاكم والبيهقي بذكر أبي هريرة فيه، ورجّح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد إرساله، وصحّح ابن القطان الموصول.

ورجّح الألباني في الإرواء (٨/ ٨٤) إرساله.

* وله شاهد من حديث أبي أميّة، أخرجه أبو داود في التلقين في الحدّ (٤/ ٥٤٢: ٤٣٨٠) والنسائي فيه (٨/ ٦٧: ٤٨٧٧) وابن ماجه فيه (٢/ ٨٦٦: ٢٥٩٧) والدارمي في باب المعترف بالسرقة (٢/ ١٧٣) وأحمد (٥/ ٢٩٣) والبيهقي في الكبرى (٨/ ٢٧٦)، كلهم من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبي المنذر مولى أبي ذرّ، عن أمية المخزومي: إن النبي ﷺ أُتي بلص قد اعترف اعترافًا، ولم يوجد معه متاع، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ما إخالك سرقت، قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثًا، فأمر به فقُطع وجيء به، فقال: استغفر الله وتب إليه، فقال: اللهم تب عليه ثلاثًا. واللفظ لأبي داود.

قلت: فيه أبو منذر مولى أبي ذرّ. قال الذهبي: "لا يعرف"، وقال ابن حجر: "مقبول" (الميزان ٤/ ٥٧٧، والتقريب ٦٧٦).

وأورده الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، كما في سبل السلام (٤/ ٤٦)، وقال: "أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي، ورجاله ثقات".

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 9، ص 86 (SanadKitab #37618, hlm. urut 8406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.