Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 9, halaman 94

  1. ١٨ - كتاب الحدود
  2. ٢٦ - باب حد السرقة

= جعفر، عن أبيه محمد بن علي قال: "كان لا يزيد على أن يقطع لسارق يدًا ورجلًا ... وفيه زيادة.

ولم يسمع محمَّد بن علي من جدّه علي.

قلت: قد جاء عن الصحابة ما يؤيد قول علي ويوافق عمله:

١ - منهم ابن عباس:

أخرجه عبد الرزاق في المصنّف (١٠/ ١٨٥، ١٨٦: ١٨٧٦٣) عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن نجدة بن عامر كتب إلى ابن عبّاس ﵁: السارق يسرق فتقطع يده ثم يعود فتقطع يده الأخرى؟ قال الله تعالى: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [الآية، المائدة ٣٨]، قال: بلى، ولكن يده ورجله من خلاف. قال: قال عمرو بن دينار: سمعته من عطاء منذ أربعين سنة.

ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلى (١٢/ ٣٥١)، وقال: "هذا إسناد في غاية الصحة".

وأخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٥١٢: ٨٣١١) عن أبي خالد، عن حجاج، عن عمرو بن دينار به بلفظ: "أن نجدة كتب لابن عبّاس يسأله عن السارق، فكتب إليه بمثل قول عليّ".

٢ - وأبو بكر الصدّيق:

أخرج ابن أبي شيبة (٩/ ٥٠٩: ٨٣١١) عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري قال: "انتهى أبو بكر في قطع السارق إلى اليد والرجل".

٣ - وعمر بن الخطّاب:

أخرج ابن أبي شيبة أيضًا (٩/ ٥١٠: ٨٣١٢) عن أبي أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن جابر، عن مكحول أن عمر قال: ... فذكره بنحوه بمثل قول عليّ.

وقد رُوي عن عمر خلاف ذلك، كما أخرج عبد الرزاق (١٠/ ١٨٧: ١٨٧٦٨) =

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 9، ص 94 (SanadKitab #37618, hlm. urut 8422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.