Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 9, halaman 153

  1. ١٩ - كتاب القصاص
  2. ٥ - باب الديات

١٨٩٦ - تخريجه:

هو عند أبي يعلى في مسند (١/ ٤٢٢: ٥٥٧) بلفظه تمامًا.

ولم أجده عند غير أبي يعلى من هذا الطريق.

وأخرجه الترمذي، واللفظ له في موضعين: في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الأخوة من الأب والأم (٤/ ٣٦٢، ٣٦٣: ٢٠٩٤، ٢٠٩٥)، وابن ماجه فيه، باب ميراث العصبة (٢/ ٩١٥: ٢٩٣٧)، وأبو يعلى (١/ ٢٩٧: ٣٦١) والحميدي (١/ ٣٠: ٥٥) ومن طريقه الحاكم (٤/ ٣٤٢)، والبيهقي (٦/ ٢٣٢)، كلهم من طريق إسحاق عن الحارث، عن عليّ أنه قال: "إنكم تقرءون هذه الآية: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [الآية ١٢ من سورة النساء] , وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قضى بالدَّيْن قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلّات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمّه دون أخيه لأبيه. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث، عن عليّ، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم.

وقد رُوي عن علي خلاف ذلك.

أخرج ابن حزم في المحلى (١١/ ١١٧)، والبيهقي (٨/ ٥٨)، كلاهما من طريق سفيان عن عمرو عمّن سمع عليّا يقول: لقد ظلم من منع الإِخوة من الأم نصيبهم من الدية.

وأخرجه عبد الرزاق -بتسمية المبهم- (٩/ ٣٩٩: ١٧٧٧١) عن ابن جريج =

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 9، ص 153 (SanadKitab #37618, hlm. urut 8527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.