Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 9, halaman 188

  1. ١٩ - كتاب القصاص
  2. ٧ - باب مقدار الدية وتقويمها

= عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَعَلَى أَهْلِ البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حُلّة، قال: وترك دية أهل الذّمة لم يرفعها فيما رفع من الدّية، واللفظ لأبي داود.

وإسناد أبي داود حسن.

٢ - وأما حديث جابر، فرواه أبو داود أيضًا في الديات، باب الدية كم هي (٤/ ٦٨٠: ٤٥٤٤) من طريق محمَّد بن إسحاق قال: ذكر عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: فرض رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَهُ بنحو حديث الباب مختصرًا.

قلت: فيه ابن إسحاق، مدلس ولم يصرّح بالسماع.

٣ - وأما حديث مكحول، فأخرجه أبو داود في مراسيله (ص ٢١٠: ٢٥٥) وابن أبي شيبة في مصنّفه (٦/ ١٢٩، ١٢٧: ٦٧٧٧)، كلاهما من طريق وكيع عن سفيان عن أيوب بن موسى عن مكحول قال: "تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ والديّة ثمان مئة دينار، فخشي عمر من بعده، فجعلها اثني عشر ألف درهم أو ألف دينار".

ورواه الشافعي في مسنده (٢/ ١٧٣) من طريق مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا: ... فذكره بنحوه مختصرًا.

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 9، ص 188 (SanadKitab #37618, hlm. urut 8583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.