= ولفظ أبي نعيم "فحملا إلى النبي-ﷺ، أو بلغه ذلك -على الشكّ-، فبعث أن يدفنا حيث أصيبا".
وعند البغوي كما في الإصابة (٦/ ٣٥٥): "فأحب أن يدفنا" بدل (أمر).
وله شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﵁ قال: "كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم، فجاء منادي النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ رسول الله ﷺ يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، فرددناهم".
أخرجه أبو داود في الجنائز، باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك (٣/ ٥١٤: ٣١٦٥) والترمذي في الجهاد، باب دغن القتيل في مقته (٤/ ١٨٧: ١٧١٧)، وقال: "حسن صحيح"، والنّسائي في الجنائز، باب أين يدفن الشهيد (٤/ ٧٩: ٢٠٠٤، ٢٠٠٥) وابن ماجه في الجنائز، باب الصلاة على الشهداء ودفنهم (١/ ٤٨٦: ١٥١٦)، جميعهم من طريق الأسود عن نبيح العنزي عن جابر، به واللفظ لأبي داود.
وإسناده صحيح.