١٥ - بَابُ نَهْيِ الْمَرْأَةِ عَنِ السَّفَرِ وَحْدَهَا
١٩٧٦ - قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَزِيدَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ بِالْبَصْرَةِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ الصُدَائِيّ عَنْ أَبِي هَانِئٍ عَنْ [عَامِرٍ] (١) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا مَعَ زوج أو ذي محرم.