=ر وأخرجه العقيلي في الضعفاء (٣/ ١٥٠) عن محمَّد بن أيّوب عن سليمان بن يزيد، به بنحوه، ولم يذكر (مع زوج).
وقال: "والحديث ثابت عن النبي ﷺ غير هذا الوجه".
وله شاهد من حديث ابن عمر يرفعه: "لا تسافر المرأة ثلاثًا إلَّا مع ذي محرم".
متفق عليه.
أخرجه البخاري في تقصير الصلاة، باب في كما يقصر (٢/ ٥٦٦: ١٠٨٧)، ومسلم في الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (٢/ ٩٧٥: ١٣٣٨).