Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 305

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٢٤ - باب استحباب عدم الاستعانة في الطهور

٩٦ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، ثنا النَّضْرُ -يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ- ثنا أَبُو الْجَنُوبِ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا ﵁ يَسْتَقِي (١) مَاءً لِوُضُوئِهِ (٢)، فَبَادَرْتُهُ أَسْتَقِي لَهُ، فَقَالَ: مَهْ (٣) يَا أَبَا الْجَنُوبِ، فَإِنِّي رَأَيْتُ (٤) عُمَرَ ﵁ يَسْتَقِي مَاءً لِوُضُوئِهِ، فَبَادَرْتُهُ أَسْتَقِي لَهُ، فَقَالَ: مَهْ يَا أَبَا الْحَسَنِ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَقِي مَاءً لِوُضُوئِهِ، فَبَادَرْتُ (٥) أَسْتَقِي لَهُ فَقَالَ. (مَهْ يَا عُمَرُ (٦)، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَشْرَكَنِي في طهوري أحد) (٧).

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 2، ص 305 (SanadKitab #37618, hlm. urut 932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.