= أخرجه الدارقطني في سننه (٤/ ٢٠٣: ١)، من طريق يزيد بن هارون، والحاكم في المستدرك (٤/ ٨٨)، من طريق عامر بن إبراهيم الأنباري، كلاهما عن فرج بن فضالة، عن محمَّد بن عبد الأعلى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أنّ رجلين ... فذكره بنحوه.
قال الحاكم: "صحيح"، وتعقّبه الذهبي بقوله: "فرج ضعفوه".
ورُوي من مسند عقبة بن عامر من طريق فرج أيضًا.
أخرجه أحمد في مسنده (٤/ ٢٠٥)، عن هاشم، عن فرج بن فضالة، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامر عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَهُ بنحوه.
وتابع هاشمًا عليه يزيد بن هارون وأبو عبد الله محمَّد بن الفرج بن فضالة عند الدارقطني في سننه (٤/ ٢٠٣: ٣٠٢).
وهذا الحديث فيه اضطراب بيّن في أسانيده، والاضطراب إنّما هو من فرج بن فضالة، فقد ضعّفه جماهير النقاد.
وهو مخالف لما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص ﵁ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ، فله أجر".
أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (١٣/ ٣٣٠: ٧٣٥٢)، ومسلم في الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد (٣/ ١٣٤٢: ١٥).
وله طريق آخر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مثل رواية الحاكم، إلَّا أنه قال: "له أجر أو أجران".
أخرجه أحمد (٢/ ١٨٧)، والطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (٤/ ٩١: ٢١٤٥)، من طريق ابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سلمة بن أكسوم، عن القاسم بن البرّحي، عن عبد الله بن عمرو به. =