Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 315

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٢٥ - باب المسح على الخفين

الحكم عليه:

أثر الباب موقوف، إسناده صحيح، رجاله ثقات، كما أن لمتنه شواهد تدلّ على أصله المرفوع، فصدر الحديث يشهد له الحديث الأول في هذا الباب، وسقت هناك شواهده، أما قول ابن المسيب، فيشهد له:

حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سفر، فأهويت لأنزع خفّيه، فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين". أخرجه البخاري (الفتح١/ ٣٠٩)، ومسلم (١/ ٢٣٠).

وفي الباب عن عمر، وابنه، وصفوان بن عسال، وأبي هريرة مرفوعًا. وموقوفًا عن جمع منهم عمر، وابن عباس، والبراء بن عازب ﵃ أجمعين.

انظر: مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٧٨ - ١٨٣)؛ ومجمع الزوائد (١/ ٢٥٤ - ٢٥٥)؛ وفتح الباري (١/ ٣٠٩)؛ والكنز (٩/ ٦٠٤ - ٦١٧)، بل قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا تطهّر فأكمل طهوره ثمّ لبس الخفين ثم أحدث فتوضأ أن له أن يمسح على خفّيه. الأوسط (١/ ٤٤١).

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 2، ص 315 (SanadKitab #37618, hlm. urut 951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.