Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 10, halaman 176

  1. ٢٢ - القضاء والشهادات
  2. ١ - باب ما يخشى على من قضى بغير حق

٢١٨٠ - تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [٢/ ١٢٧/٢] وقال: "رواه محمَّد بن يحيى بن أبي عمر والحاكم وعنه البيهقي ورواته ثقات".

قلت: أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ١٢٧) كتاب العلم، باب الناس كانوا لا يكذبون في عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: حدّثنا علي بن حمشاد ثنا محمَّد بن عيسى بن السكن الواسطي ثنا عمرو بن عون ثنا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قال: "كان ابن عباس إذا سئل عن شيء فكان في كتاب الله قال به فإن لم يكن في كتاب الله، وكان من رسول الله ﷺ فيه شيء قال به فإن لم يكن عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فيه شيء قال بما قال، به أبو بكر وعمر، فإن لم يكن لأبي بكر، وعمر فيه شيء قال برأيه" ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وفيه توقيف ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١١٥) كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي فإنه غير جائز له أن يقلد أحدًا من أهل دهره ولا أن يحكم أو يفتي بالإستحسان.

قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب أنبأ محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب قال: سمعت سفيان، به نحوه.

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 10، ص 176 (SanadKitab #37618, hlm. urut 9737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.