Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 10, halaman 184

  1. ٢٢ - القضاء والشهادات
  2. ٣ - باب كراهية الأجر على الحكم

٢١٨٤ - تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٢/ ١٢٩/ ٢)، وقال: "رواه مسدّد، والبيهقي في الكبرى"، وضعفه بموسى بن طريف.

قلت: أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٤/ ١٤٧٣: ٧٤٢)، قال: حدّثنا سفيان عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُوسَى بن طريف، عن أبيه أن عليًا ﵁ قسم شيئًا، فدعا رجلًا يحسب فقيل له: "لو أعطيته شيئًا، قال: إن شاء وهو سحت".

ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٣٢) كتاب آداب القاضي، باب ما جاء في أجر القسام، قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي حدّثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد ابن منصور به مثله.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنّف (٨/ ١١٥)، كتاب البيوع، باب الأجر على تعليم الغلمان وقسمة الأموال (رقم ١٤٥٣٩)، قال: أخبرنا ابن عيينة به نحوه. =

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 10، ص 184 (SanadKitab #37618, hlm. urut 9753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.