Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 10, halaman 197

  1. ٢٢ - القضاء والشهادات
  2. ٤ - باب ذم الرشوة

٢١٨٧ - تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٢/ ١٢٨/١)، وقال: "رواه مسدّد، وأبو يعلى، والطبراني موقوفًا بإسناد صحيح ... ".

أخرجه أبو يعلى في مسنده (٩/ ١٧٣: ٥٢٦٦)، قال: حدثني محمَّد حدّثنا عثمان بن عمر حدّثنا فطر بن خليفة عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عن مسروق قال: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ رجل: ما السحت؟ قال: الرشا، فقال: فِي الْحُكْمِ؟ قَالَ: ذَاكَ الْكُفْرُ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (٤٤)﴾.

وأخرجه البيهقي في سننه (١٠/ ١٣٩) كتاب آداب القاضي، باب التشديد في أخذ الرشوة وفي إعطائها على إبطال حق. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر =

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 10، ص 197 (SanadKitab #37618, hlm. urut 9772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.