٢١٩٥ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ محمَّد بْنِ زَيْدٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: "إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى حِينَ (١) انْتَهَى إِلَى الثَّنِيَّةِ (٢) فَقَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ (٣) وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ".
رَوَاهُ أبو داود في المراسيل.