Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 10, halaman 256

  1. ٢٢ - القضاء والشهادات
  2. ٨ - باب كراهية تحمل الشهادة فيما يكره فعله

٨ - بَابُ كَرَاهِيَةِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ فِيمَا يُكْرَهُ فِعْلُهُ

٢٢٠٢ - (و) (١) قال عَبْدُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ ثنا أَبِي عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَهُ وَلَدٌ لَهُ فَقَالَ (لَهُ) (٢): يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَ بِصَدَقَةٍ أَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى ابْنِي هَذَا. فَقَالَ ﷺ: أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَعْطَيْتَهُ مِثْلَ هَذَا (٣)؟ قال: لا. قال ﷺ فلا أشهد (٤) ".

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 10، ص 256 (SanadKitab #37618, hlm. urut 9859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.