Lewati ke konten

Kitab: Al-Ijtihad fi Manathil Hukmisy Syar'i · Pengarang: بلقاسم الزبيدي

Baca halaman 213

  1. الباب الثاني الاجتهاد في تخريج المناط
  2. الفصل الثالث مسالك تخريج المناط
  3. المبحث الثاني تخريج المناط بمسلك السبر والتقسيم
  4. المطلب الرابع: شروط صحة السبر والتقسيم.
  5. الشرط الثالث: إثبات أن الأوصاف التي أبطلها المستدل لا تصلح للعلية.
  6. الطريق الأول: الإلغاء.

الشرط الثاني: أن يكون السَّبْر حاصراً لجميع الأوصاف التي تصلح أن تكون عِلَّةً للحُكْم (١).

لأنه لو لم يكن السَّبْر حاصراً لجاز أن يبقى وصفٌ هو العِلَّة في نفس الأمر لم يذكره، فيقع الخطأ في القياس (٢).

وطريق ثبوت حصر السَّبْر من وجهين (٣):

أحدهما: موافقة الخصم على انحصار العِلَّة فيما ذكره المُسْتَدِل.

والثاني: أن يعجز الخصم عن إظهار وصفٍ زائدٍ على ما ذكره المُسْتَدِل.

فإذا تمَّ أحد الأمرين لزم المعترِض إما تسليم الحصر فيحصل مقصود المُسْتَدِل، أو إظهار ما عند المعترِض من الأوصاف الزائدة على ما ذكره المُسْتَدِل؛ لينظر فيه فيفسده.

الشرط الثالث: إثبات أن الأوصاف التي أبطلها المُسْتَدِل لا تصلح للعِلِّيَّة.

والطرق المُعْتَبرة في ذلك ثلاثة:

الطريق الأول: الإلغاء (٤).

وهو: أن يبيِّن المجتهد أن الوصف المُسْتَبْقَى قد ثبت به الحُكْم في صورةٍ بدون الوصف المحذوف، فحينئذٍ لا يكون للمحذوف تأثيرٌ في الحكم (٥).

ومثاله: أن يقول المُسْتَدِل: يصح أمانُ العبد؛ لأنه أمانٌ وُجِد من عاقلٍ

Rujukan halaman ini: الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، ص 213 (SanadKitab #37630, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.