Lewati ke konten

Kitab: Al-Ijtihad fi Manathil Hukmisy Syar'i · Pengarang: بلقاسم الزبيدي

Baca halaman 263

  1. الباب الثالث الاجتهاد في تحقيق المناط
  2. الفصل الثالث حكم العمل بتحقيق المناط والأدلة على اعتباره
  3. المبحث الأول حكم العمل بتحقيق المناط

المبحث الأول

حُكْم العمل بتحقيق المناط

اتفق الأصوليون على إثبات العمل بمقتضى الاجتهاد في تحقيق المناط، إذا كان المناط معلوماً ثبت بنصٍّ أو إجماعٍ، ويجتهد في تحقيقه في الفرع.

وقد حكى الإجماع على ذلك: العُكْبَري (١)، والغزالي (٢)، وابن قدامة (٣)، والطُّوفي (٤)، والآمدي (٥)، وابن السُّبْكي (٦)، وابن تيمية (٧)، والزركشي (٨)، والمرداوي (٩)، وابن النَّجار (١٠)، والشوكاني (١١).

ومثاله فيما إذا كان المناط معلوماً بالنصِّ: وجوب استقبال القبلة، فالمناط -وهو التوجُّه إلى القبلة- معلومٌ بالنصِّ، وهو قوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤]، أمَّا إنَّ هذه جهة القبلة - مثلاً - في حالة الاشتباه فإنما يُدْرَك بالاجتهاد والأمارات الموجبة للظنِّ عند تعذُّر اليقين (١٢).

Rujukan halaman ini: الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، ص 263 (SanadKitab #37630, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.