Lewati ke konten

Kitab: Al-Ijtihad fi Manathil Hukmisy Syar'i · Pengarang: بلقاسم الزبيدي

Baca halaman 274

  1. الباب الثالث الاجتهاد في تحقيق المناط
  2. الفصل الثالث حكم العمل بتحقيق المناط والأدلة على اعتباره
  3. المبحث الثاني الأدلة على اعتبار العمل بتحقيق المناط

ويظهر أن النبي ﷺ راعى اختلاف حال الشخصين، وما هو أصلح في حقِّ كلٍّ منهما في دنياه وآخرته.

ثالثاً: نهى النبيُّ ﷺ أبا ذرٍّ الغفاري (١) ﵁ عن الإمارة والولاية على مال اليتيم حيث قال له: " يا أبا ذرٍّ إنيِّ أراك ضعيفاً وإني أُحِبُّ لك ما أُحِبَّ لنفسي، لا تأمَّرَنَّ على اثنين ولا تولَّينَّ مالَ يتيم " (٢).

ومعلومٌ أن كلا العملين من أفضل الأعمال لمن قام فيه بحقِّ الله، وقد قال ﷺ: " إن المقسطين عند الله على منابر من نورٍ عن يمين الرحمن ﷿ وكلتا يديه يمين " (٣).

وقال ﷺ: " أنا وكافل اليتيم في الجَنَّة هكذا " وقال بإصبعيه السبابة والوسطى (٤).

ويظهر أن النبي ﷺ نهى أبا ذرٍّ ﵁ عن هذين العملين لما علم له خصوصاً في ذلك من الصلاح في شأنه بترك ذلك، وكلُّ ولايةٍ لها شروطها التي قد تتوافر في شخصٍ دون آخر (٥).

رابعاً: فرَّق النبيُّ صلى الله عيه وسلم في قبول الصدقات بين الصحابة ﵃، حيث قَبِل ﷺ من أبي بكر ﵁ كلَّ مالِه (٦)، ونَدَبَ كعباً (٧) ﵁ إلى استبقاء بعضه وقال: " أَمسِكْ عليك بعض مالِك فهو خيرٌ لك " (٨)، وجاء آخر بمثل البيضة من

Rujukan halaman ini: الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، ص 274 (SanadKitab #37630, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.