Lewati ke konten

Kitab: Al-Ijtihad fi Manathil Hukmisy Syar'i · Pengarang: بلقاسم الزبيدي

Baca halaman 339

  1. الباب الثالث الاجتهاد في تحقيق المناط
  2. الفصل الخامس مسالك تحقيق المناط
  3. المبحث الثاني: المسالك الاجتهادية
  4. المسلك الخامس: البينات الشرعية.

القصاص ما لم يثبت غير ذلك لمعارِضٍ أرجح كالشهادة ونحوها (١).

وتُعْتَبَرُ القرائن من طرق إثبات الحقوق ما لم يعارضها ما هو أرجح منها، وذلك باستقراء مصادر الشرع وموارده.

وقد ذهب إلى ذلك: ابن تيمية (٢)، وابن القيم (٣)، وابن فرحون (٤)، ... وابن عابدين (٥).

قال ابن القيم: " فالشارع لم يُلْغِ القرائن والأمارات ودلالات الأحوال، بل من استقرأ الشرع في مصادره وموارده وَجَدَ شاهداً لها بالاعتبار مُرَتِّباً عليها الأحكام" (٦).

ومِمَّا ورد عن النبيِّ ﷺ في اعتبار العمل بالقرائن ما جاء عن عبدالرحمن بن عوف ﵁ أن غلامين من الأنصار تداعيا قتلَ ... أبي جهل (٧)

يوم بدر، فقال رسول الله ﷺ: " هل مسحتما سيفيكما؟ فقالا: لا، فقال: أرياني سيفيكما، فلما نظر إليهما قال: " هذا قتله وقضى له بسلبه" (٨).

فالنبيُّ ﷺ قضى بينهما بالسَّلَبِ اعتماداً على أثر الدَّم على السيف، وأثر الدَّم قرينةٌ من القرائن، وهذا يدل على مشروعية القضاء بالقرائن.

وذلك لأنَّ من أعظم مقاصد الشرع تحقيق العدل وقيام الناس بالقسط " فإنَّ الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل

Rujukan halaman ini: الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، ص 339 (SanadKitab #37630, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.