Lewati ke konten

Kitab: Al-Ijtihad fi Manathil Hukmisy Syar'i · Pengarang: بلقاسم الزبيدي

Baca halaman 35

  1. تمهيد تعريف الاجتهاد في المناط، وبيان أنواعه، وأوجه الجمع والفرق بينهما
  2. المبحث الأول تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا
  3. المطلب الثالث: بيان وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والإصطلاحي

المطلب الثالث: بيان وجه المناسبة بين التعريف اللغوي والإصطلاحي:

بعد إيراد التعريفين اللغوي والاصطلاحي للاجتهاد نلحظ أن كلاً منهما يشترك في استفراغ الوسع، إلا أن " الاجتهاد " في اللغة يشمل استفراغ الوسع في طلب أي شيءٍ، بينما " الاجتهاد " في اصطلاح الأصوليين يختصُّ باستفراغ الوسع في إدراك الأحكام الشرعيَّة الظنية.

وبهذا يتضح أن العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي علاقة عمومٍ وخصوصٍ مطلق؛ فالتعريف اللغوي يَعُمُّ بذلَ الوسع في تحصيل أي شيءٍ فيه كُلْفةٌ ومشقة، والتعريف الاصطلاحي خاصُّ ببذل الوسع في إدراك الأحكام الشرعيَّة الظنية.

Rujukan halaman ini: الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، ص 35 (SanadKitab #37630, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.