Lewati ke konten

Kitab: Al-Ijtihad fi Manathil Hukmisy Syar'i · Pengarang: بلقاسم الزبيدي

Baca halaman 369

  1. الباب الرابع علاقة الاجتهاد في المناط بالأدلة الشرعية
  2. الفصل الأول علاقة الاجتهاد في المناط بالأدلة المتفق عليها
  3. المبحث الثالث علاقة الاجتهاد في المناط بالإجماع
  4. المطلب الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحا.

المبحث الثالث

علاقة الاجتهاد في المناط بالإجماع

سأتناول في هذا المبحث بيان علاقة الاجتهاد في المناط بالإجماع , وذلك من خلال ثلاثة مطالب , وهي على النحو الآتي:

المطلب الأول: تعريف الإجماع لغةً واصطلاحاً.

الإجماع في اللغة يُطْلَق على معنيين: (١)

المعنى الأول: العزم على الأمر.

ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ﴾ أي: اعزموا عليه (٢).

والمعنى الثاني: الاتفاق.

ومنه قولهم: أجمع القوم على كذا , أي: اتفقوا عليه (٣).

أما الإجماع اصطلاحاً فهو: اتفاق مجتهدي أمة محمدٍ ﷺ في عصرٍ من العصور بعد وفاته على حُكْمٍ شرعي (٤).

Rujukan halaman ini: الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، ص 369 (SanadKitab #37630, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.