Lewati ke konten

Kitab: Al-Ijtihad fi Manathil Hukmisy Syar'i · Pengarang: بلقاسم الزبيدي

Baca halaman 402

  1. الباب الرابع علاقة الاجتهاد في المناط بالأدلة الشرعية
  2. الفصل الثاني علاقة الاجتهاد في المناط بالأدلة المختلف فيها
  3. المبحث الأول علاقة الاجتهاد في المناط بالاستصحاب
  4. المطلب الأول: تعريف الاستصحاب لغة واصطلاحا.

وعرَّفه ابن القيم بأنه: " إستدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياً" (١).

وله تعريفاتٌ أخرى متقارِبةٌ في ألفاظها ومعانيها (٢).

وينقسم الاستصحاب إلى خمسة أقسام , وهي:

الأول: استصحاب البراءة الأصلية.

وقد يُطْلَق عليه مُسمَّى: "استصحاب العدم الأصلي",أو " استصحاب براءة الذمة" (٣) , وهو: ما دلَّ العقل على نفيه ولم يثبته الشرع بالدليل السمعي, مثل نفي وجوب صوم رجب , ونفي العقل له - هنا - مأخوذٌ من بقائه على عدمه الأصلي إلى أن يَرِدَ الدليل السمعي الناقل عنه , وليس المقصود أن يحكم فيه العقل بالنفي استقلالاً (٤).

الثاني: استصحاب الوصف المُثْبِت للحُكْم الشرعي حتى يثبت خلافه.

وقد يُطْلَق عليه أيضاً: " استصحاب الحُكْم الماضي لوجود سببه" , أو ... " استصحاب حُكْمٍ دلَّ الشرع على ثبوته ودوامه" , فكلُّ حُكْم شرعيٍّ ترتَّب على سببه الذي ربطه الشارع به , فالأصل استمراره وعدم انتفائه, إلا إذا انتفى السبب الذي ترتَّب عليه ذلك الحكم (٥).

Rujukan halaman ini: الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، ص 402 (SanadKitab #37630, hlm. urut 355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.