Lewati ke konten

Kitab: Al-Ijtihad fi Manathil Hukmisy Syar'i · Pengarang: بلقاسم الزبيدي

Baca halaman 410

  1. الباب الرابع علاقة الاجتهاد في المناط بالأدلة الشرعية
  2. الفصل الثاني علاقة الاجتهاد في المناط بالأدلة المختلف فيها
  3. المبحث الأول علاقة الاجتهاد في المناط بالاستصحاب
  4. المطلب الثالث: علاقة الاجتهاد في المناط بالاستصحاب.

ولما ذكر ابن القيم مذاهب المنكرين للقياس وتعليل الأحكام أوضح أشنع أخطائهم التي وقعوا فيها بسبب ذلك، ومنها: " تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقّه، وجزمهم بموجبه، لعدم علمهم بالناقل، وليس عدم العلم علماً بالعدم" (١).

ولهذا فإن أكثر الأصوليين يذكرون الاستصحاب عقب مباحث القياس, وذلك ضمن الأدلة المختلف فيها (٢).

ثانياً: إذا رتَّب المجتهد حكماً شرعياً بالنظر إلى تحقُّق مناطه في بعض أفراده، فالأصل دوامه واستمراره وتكرُّره بتكرُّر سببه, ما لم يتخلف مناط ذلك الحُكْم أو يتغَّير سببه.

فإذا تغَّيرت أوصاف الواقعة , أو أسبابها, أو احتفَّت بها أحوالٌ أخرى مؤثِّرة, لزم عدم الاستناد إلى الاستصحاب, والبحث عن حُكْمٍ يختصُّ بتلك الواقعة متعلِّقاً بمناط ذلك الحكم.

وهو من استصحاب الحُكْم الذي دلَّ الشرع على ثبوته ودوامه (٣).

قال الغزالي: " ومن هذا القبيل: الحُكْم بتكرُّر اللزوم والوجوب إذا تكرَّرت أسبابها , كتكرُّر شهود شهر رمضان, وأوقات الصلوات ,ونفقات الأقارب عند تكرُّر الحاجات, إذا فُهِمَ انتصاب هذه المعاني أسباباً لهذه الأحكام من أدلة الشرع إما بمجرَّد العموم عند القائلين به ,أو بالعموم وجملةٍ من القرائن عند الجميع، وتلك القرائن تكريراتٌ وتأكيداتٌ وأماراتٌ عَرَفَ حملةُ الشريعة قصدَ الشارع إلى نصبها أسباباً إذا لم يمنع مانع، فلولا دلالة الدليل على كونها أسباباً لم يجز استصحابها" (٤).

Rujukan halaman ini: الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، ص 410 (SanadKitab #37630, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.