Lewati ke konten

Kitab: Al-Ijtihad fi Manathil Hukmisy Syar'i · Pengarang: بلقاسم الزبيدي

Baca halaman 436

  1. الباب الرابع علاقة الاجتهاد في المناط بالأدلة الشرعية
  2. الفصل الثاني علاقة الاجتهاد في المناط بالأدلة المختلف فيها
  3. المبحث الرابع علاقة الاجتهاد في المناط بالاستحسان
  4. المطلب الأول: تعريف الاستحسان لغة, واصطلاحا.

النزاع، أو تكون غير جامعةٍ لأنواع الاستحسان المُعْتَبرة (١).

والاستحسان بمعناه المتقدِّم له عدة أنواعٍ منها:

النوع الأول: الاستحسان بالنصِّ.

وهو أن يُترَك العمل بمقتضى القياس لدليلٍ من الكتاب أو السُّنة.

ومثاله: جواز السَّلَم , فالقياس يأبى جوازه باعتبار أن المعقود عليه معدومٌ عند العقد, لكنه تُرِك بالنصِّ (٢).

وهو الرخصة الثابتة بقوله ﷺ: " من أسلم في شيءٍ ففي كيلٍ معلومٍ, ووزنٍ معلومٍ, إلى أجلٍ معلوم " (٣).

النوع الثاني: الاستحسان بالإجماع.

وهو أن يُترك العمل بمقتضى القياس لدليل الإجماع.

ومثاله: الاستصناع , فالقياس يأبى جوازه؛ لأنه بيعٌ لمعدومٍ كالسَّلَم, بل هو أبعد جوازاً من السَّلم؛ لأن المُسْلَم فيه تحتمله الذِّمَّة لأنه دينٌ حقيقة ,والمُسْتَصْنَع عينٌ توجد في الثاني, والأعيان لا تحتملها الذِّمَّة , فكان جواز هذا العقد أبعد عن القياس , لكنه جاز؛ لأن الناس تعاملوا به في سائر الأمصار من غير نكيرٍ, فكان إجماعاً منهم على الجواز, فيُترَك القياس (٤).

النوع الثالث: الاستحسان بالضرورة.

وهو أن يُترَك العمل بمقتضى القياس لدليل الضرورة.

Rujukan halaman ini: الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، ص 436 (SanadKitab #37630, hlm. urut 388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.