Lewati ke konten

Kitab: Al-Ijtihad fi Manathil Hukmisy Syar'i · Pengarang: بلقاسم الزبيدي

Baca halaman 536

  1. الباب الخامس تطبيقات الاجتهاد في المناط في فقه النوازل المعاصرة
  2. المبحث السادس المتاجرة بالهامش في الأسواق المالية

لدى البنك أو السمسار على وجه التوثيق يتوقف عليه التمويل والمتاجرة (١).

وهذا المال قد يكون نقوداً , أو أوراقاً مالية ,كالأسهم والسندات.

ومعنى " يتوقف عليه التمويل والمتاجرة": أي أن التمويل يكون منسوباً إلى الهامش بنسبةٍ معينة, كأن يكون مثلَه أو ضِعْفَه أو غير ذلك ,كما إن المتاجرة في الأسواق المالية تكون متوقفةً على نسبةٍ من الهامش, حيث يمنع البنك أو السمسار عميله في الاستمرار بالمتاجرة عند نزولها, ويقوم بالبيع نيابةً عنه عند امتناعه (٢).

والمتاجرة بالهامش تعني: دفع المشتري -العميل- جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءَه ويُسَمَّى هامشاً، ثم يقوم الوسيط -مصرفاً أو غيره- بدفع الباقي على سبيل القرض، على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط، رهناً بمبلغ القرض (٣).

ومن أهم الشروط التي يفرضها الوسيط لإتمام هذه المعاملة مايأتي (٤):

١ - أن يقوم العميل بفتح حسابٍ لدى البنك أو بيت السمسرة يُسمَّى حساب الهامش.

٢ - أن يقوم العميل بإيداع جزءٍ من قيمة العقد المراد شراؤه بحسب نوعه: عقد شراء وبيع العملات , أو عقد سبائك , أو عقد أسهم, أو غير ذلك.

Rujukan halaman ini: الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، ص 536 (SanadKitab #37630, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.