Lewati ke konten

Kitab: Al-Ijtihad fi Manathil Hukmisy Syar'i · Pengarang: بلقاسم الزبيدي

Baca halaman 80

  1. الباب الأول الاجتهاد في تنقيح المناط
  2. الفصل الأول تعريف تنقيح المناط لغة واصطلاحا
  3. المبحث الثاني تعريف تنقيح المناط اصطلاحا

وقد ذهب إلى هذا الاتجاه: الفخر الرازي (١)، والبيضاوي (٢)، والقرافي (٣)، وصفي الدين الهندي (٤)، وصدر الشريعة الحنفي (٥) (٦)،

وتاج الدين ابن السبكي (٧)، والزركشي (٨)، والشوكاني (٩).

ثم اختلف أصحاب هذا الاتجاه في تعريفه على مذهبين:

المذهب الأول: تعريف " تنقيح المناط " على أنه اجتهادٌ في حذف خصوص وصفٍ مذكورٍ في النصِّ عن الاعتبار، وإناطة الحُكْم بالمعنى الأعمّ، أو حذف بعض الأوصاف المذكورة في النصِّ عن الاعتبار، وتعيين الباقي من الأوصاف عِلَّةً للحكم.

وقد عرَّفه بذلك تاج الدين ابن السُّبكي حيث قال: " هو: أن يدلَّ ظاهرٌ على التعليل بوصفٍ، فَيُحْذَف خصوصه عن الاعتبار، ويُنَاطُ بالأعمّ، أو تكون أوصافٌ، فَيُحْذَف بعضها، ويُنَاطُ بالباقي " (١٠).

وبهذا التعريف يتضح أن ابن السُّبكي يقسِّم " تنقيح المناط " إلى قسمين:

القسم الأول: أن يدلَّ نصٌّ ظاهرٌ على تعليل الحُكْم بوصفٍ، فَيُحْذَف، خصوص ذلك الوصف عن الاعتبار بالاجتهاد، ويُنَاطُ الحُكْم بالمعنى الأعمّ.

ومثاله: قوله ﷺ: " لا يقضين حَكَمٌ بين اثنين وهو غضبان " (١١).

فإنَّ ذكر الغضب مقروناً بالحُكْم يدل بظاهره على التعليل بالغضب، لكن

Rujukan halaman ini: الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، ص 80 (SanadKitab #37630, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.