-
أولا: استقراء عادة الشرع في إلغاء وصف عن درجة الاعتبار وعدم إناطة الحكم به
-
ثانيا: الإجماع على أن الشارع ألغى ذلك الوصف ولم يعتبره مؤثرا في الحكم، أو ألغى خصوصه وأناط الحكم بما هو أعم منه.
-
ثالثا: كون الحكم ثابتا في صورة ما بالباقي من الأوصاف دون الوصف المحذوف.