Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Muhammad Hasan 'Abdul Ghaffar · Pengarang: محمد حسن عبد الغفار

Baca Juz 20, halaman 4

  1. الأصل في النكاح التعدد
  2. من أحكام النكاح
  3. مشروعية النكاح

مشروعية النكاح

النكاح مشروع، وأصل مشروعيته في الكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقد قال الله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ﴾ [النور:٣٢]، وقال جل وعلا: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء:٣].

ومن السنة قول النبي ﷺ: (أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي - يعني هذه سنتي - فليس مني) فهذه دلالة واضحة على أن من سنة الأنبياء النكاح.

وورد في بعض الآثار -وإن كان في أسانيدها كلام إلا أنه يستأنس بها- إن من سنن المرسلين أربع: منها النكاح، والشواهد تعضد هذه الآثار، وتدل عليها السنة الصريحة بأن النكاح مشروع بالسنة.

وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع في شريعتنا الإسلامية؛ لأن النبي ﷺ نهى عن التبتل والرهبانية فقال: (لا رهبانية في الإسلام) وهذا يخالف ما يتعبد النصارى به من عدم الجماع والنكاح، فالنكاح مشروع بالكتاب وبالسنة وإجماع المسلمين.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ محمد حسن عبد الغفار، ج 20، ص 4 (SanadKitab #37634, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.