والحكم هنا هو فساد العقد وإثم أطرافه جميعاً، لأنه من الربا المحرم، على كل التفصيلات والأنواع السابقة، بمعنى أكانت الهدايا والمنافع مادية أم معنوية، بل إن من المنافع المعنوية ما قد يفوق في النفع المنافع المادية؛ وسواء أكانت مشروطة أم متعارف عليها فإن العرف ينزل منزلة الشرط. (١)
وقد روي عن النبي ﷺ قوله: " كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ من وُجُوهِ الرِّبَا" (٢)
وإن كان قد تُكلِّم في الحديث إلا أن أهل العلم قد أجمعوا على العمل به، قال ابن المنذر:
"أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أنَ أخذ الزيادة على ذلك ربا" (٣).
Rujukan halaman ini:أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي، ص 163 (SanadKitab #37642, hlm. urut 170)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.