Lewati ke konten

Kitab: Anzhimatud Dafi' al-Iliktruni al-Mu'ashir Ghairul I'timani fil Fiqhil Islami · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 172

  1. الفصل الأول: " بطاقة الصراف الآلي " (ATM, Card)
  2. المبحث الثاني: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي للسحب من الرصيد
  3. المطلب الثالث: التكييف الشرعي للسحب بالبطاقة من غير صراف (ATM) بنك العميل المصدر لها

ثانياً: المصرف الذي فيه حساب العميل، وليس على الساحب شيء.

ولبيان شرعية تلك العمولة من عدمها لابد من الوقوف على ماهيتها ثم تكييف المسألة بحسب الدافع والمعطي لها كل على حدة.

- تعريف العمولة المصرفية

تنوعت تعريفات العمولة المصرفية في كتب الاقتصاديين، لكنَّ أدق ما يمكن أن تعرف به هو أنها: "عوض يأخذه المصرف من العميل مقابل خدمة". (١)

والعوض في مسألتنا هو: المبلغ المالي المقتطع من حساب العميل أو المأخوذ من المصرف الذي فيه حساب العميل.

والآخذ لهذا العوض هو: المصرف صاحب الآلة المسحوب منها.

والخدمة المقدمة هي: تمكين الساحب من استعمال آلة المصرف.

الفرع الأول: التكييف الشرعي حالة كون الدافع للعمولة هو الساحب (العميل)

عند سحب العميل مبلغاً من آلة صراف غير مصرفه، سواء كان السحب داخلياً، أم خارجياً، ـ خارج بلد مصرفه ـ فإن المصرف صاحب الآلة يتقاضى منه عمولة تحسم من حسابه في مصرفه، وتكون مبلغاً مقطوعاً، أو بحسب المبلغ المسحوب، ويمكن تكييف هذه المسألة على أحد الوجوه الآتية:

Rujukan halaman ini: أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي، ص 172 (SanadKitab #37642, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.