الوجه الثاني: تكيف هذه المسألة بأنها وكالة بأجر (١).
وقبل بيان هذا التكييف يجدر بنا الوقوف عند عقد الوكالة في الفقه
الإسلامي:
يعرف فقهاء الإسلام الوكالة بأنها:
المذهب الحنفي: إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم (٢).
المذهب المالكي: نيابة ذي حق غير ذي إمرةٍ ولا عبادة لغيره فيه غير مشروط بموته (٣).
المذهب الشافعي: تفويض شخص لغيره ما يفعله عنه حال حياته مما يقبل النيابة (٤).
المذهب الحنبلي: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة (٥).
مشروعية الوكالة:
الوكالة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع.