ثانياً: يقوم المصرف صاحب الآلة بمخاطبة مصرف موكِّله، والتحقق من وجود رصيد لموكِّله، ومن ثمَّ استيفاء المبلغ المراد، مع عمولة يأخذها كأجرةٍ على الوكالة.
ثالثاً: يوافق مصرف الموكِّل على حسم المبلغ لوكيله، ـ المصرف صاحب الآلة ـ كاملاً مع أجرة الوكالة.
رابعاً: يسلم الوكيل ـ المصرف صاحب الآلة ـ المبلغ لموكِّله كاملاً، بعد أن يأخذ أجرته على هذه الوكالة ـ العمولة المصرفية ـ.
خامساً: يستحق الوكيل ـ المصرف صاحب الآلة ـ الأجرة على عمله قليلة كانت أم كثيرة من موكِّله، والتي تكون معلومة، ولعمل معلوم.
الحكم الشرعي على هذا التكييف:
يقرر أصحابُ هذا التكييف جواز السحب بالبطاقة من آلةٍ أخرى غير آلة البنك المصدر للبطاقة، وأن ليس في ذلك أي محظور شرعي، وقد ذهب إلى ذلك أكثر العلماء (١).
Rujukan halaman ini:أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي، ص 193 (SanadKitab #37642, hlm. urut 200)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.