الثانية: أن تكون الرسوم (العمولة) المأخوذة ليست زائدة على تكاليف القرض.
ففي الحالة الأولى لا يجوز أخذ تلك العمولة لأنها تمثل رباً، أو استغلالاً منه، وأخذاً للمال دونما مقابل، فإن الجهد والتكلفة الفعلية (١) لاستخدام العميل للبطاقة لا يختلف من المبلغ القليل أو الكثير سواء كان البنك المسحوب منه إسلامياً، أو ربوياً (٢).
أما في الحالة الثانية وهي كون العمولة ليست زائدة على تكاليف القرض فيجوز أخذ تلك العمولة، وذلك على أساس أن العمولة تقابل خدمة فعلية لتوصيل المال للساحب، ولا ترتبط بمقدار الدين ولا بأجل الوفاء به، فهي فقط تكاليف القرض (٣).
Rujukan halaman ini:أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي، ص 215 (SanadKitab #37642, hlm. urut 222)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.