Lewati ke konten

Kitab: Anzhimatud Dafi' al-Iliktruni al-Mu'ashir Ghairul I'timani fil Fiqhil Islami · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 220

  1. الفصل الأول: " بطاقة الصراف الآلي " (ATM, Card)
  2. المبحث الثاني: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي للسحب من الرصيد
  3. المطلب الرابع: التكييف الشرعي للسحب بالبطاقة بغير العملة المودعة في حساب العميل

تعريف المالكية: بيع النقد بنقد مغاير لنوعه (١).

تعريف الشافعية والحنابلة: بيع النقد من جنسه أو غيره (٢).

وهكذا نجد الفقهاء اتفقوا على أن الصرف بيع النقود بنقود أخرى، كبيع الذهب بالفضة، أو العكس، أو مبادلتها ببعضها.

واليوم قامت الأوراق النقدية مكان الذهب والفضة، فأخذت أحكامها، لكونها تمثل أثماناً للأشياء، كما كان النقدان الأولان الذهب والفضة؛ فبيع الدينار بالريال، أوالريال بالدولار، لها ذات أحكام الصرف في الذهب والفضة.

مشروعية الصرف

بيع النقود ببعضها جائز بالكتاب والسنة، وهو داخل في عموم حلية البيع، كما أن الحاجة إليها داعية.

أما الكتاب: فبيع النقود داخل تحت عموم قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ سورة البقرة - الآية (٢٧٥)

وأما السنة: فما رواه عبادة بن الصامت ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (٣).

Rujukan halaman ini: أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي، ص 220 (SanadKitab #37642, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.