إنما الربا في دين يقع الخطر في عاقبته ولذا لو تصارفا دراهم ديناً بدنانير ديناً صح لفوات الخطر (١).
الثاني: منع هذه الصورة
ذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣)، إلى منع المصارفة في الذمة بهذه الصورة، وجعلوا ذلك من بيع الكالئ بالكالئ، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الكالئ بالكالئ (٤)، وفُسِّر بأنه الدين بالدين (٥).
Rujukan halaman ini:أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي، ص 225 (SanadKitab #37642, hlm. urut 232)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.