يرى القائلون بهذا التكييف منع الإيداع بالنقد المغاير لما في الرصيد، ويستدلون لقولهم بأنه قد ورد النهي النبوي عن اجتماع السلف والبيع في عقد واحد؛ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة وعن بيع وسلف وعن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما ليس عندك" (١).
وفي مسألتنا هذه يتبين اجتماع العقدين في مسألة واحدة، إذ أن الصرف نوع من أنواع البيوع؛ وقد يتمكن المقرض من الوصول إلى ربا القرض، في المحاباة بسعر الصرف (٢).
Rujukan halaman ini:أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي، ص 248 (SanadKitab #37642, hlm. urut 255)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.